الشيخ نجم الدين الطبسي
181
موارد السجن في النصوص والفتاوى
الفصل الأوّل الحبس للمنع عن محارم اللّه الروايات 1 - الفقيه : « روى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : جاء رجل إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، فقال : إنّ امّي لا تدفع يد لامس ، قال : فاحبسها ، قال : قد فعلت ، قال : فامنع من يدخل عليها ، قال : قد فعلت قال : فقيّدها ، فإنك لا تبرّها بشيء أفضل من أن تمنعها من محارم اللّه عزّ وجلّ » « 1 » . أقول : وطريق الصدوق اليه : محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، وسعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، والطريق صحيح « 2 » وصحّحه العلامة المجلسي في الروضة . وقال : « لا تدفع يد لامس : كناية عن أنها زانية ، ولا تمنع أحدا من الدخول عليها . فامنع من يدخل عليها : ولو بالضرب والجرح والقتل .
--> ( 1 ) . الفقيه 4 : 51 ح 6 - وعنه الوسائل 18 : 414 ح 1 - والوافي 15 : 551 الرقم 15674 - 15 أبواب الحدود والتعزيرات . ( 2 ) . انظر : مشيخة الفقيه 4 : 49 - معجم رجال الحديث 5 : 91 .